الميرزا القمي

64

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

مراتب التأكيد . ثمّ لا إشكال في اشتراط البلوغ والعقل في التكليف ، للإجماع ، والأخبار ( 1 ) ، والاعتبار . وإنّما الإشكال في حدّ البلوغ ، وله علامات : الأولى : خروج المني مُعتاداً مُطلقاً للذكر والأُنثى ، بالإجماع ، والأخبار ( 2 ) ، وقوله تعالى * ( حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ) * ( 3 ) و * ( لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ ) * ( 4 ) ونحوهما مؤوّل بذلك ، ولا يكفي الاستعداد . والثّانية : إنبات الشعر الخشِن على العانة ، للإجماع ، والأخبار ( 5 ) . والحكم معلَّق ( 6 ) عليه في الأخبار ، فما ذهب إليه المشهور « من كونه علامة لسبق البلوغ ، لأنّ الأحكام متعلَّقة بالاحتلام ، فلو كان غيره أيضاً بلوغاً لم يختصّ الحكم بذلك » ( 7 ) فيه ما فيه . وكما أنّ السّنّ مخصّص لذلك فكذلك الإنبات . مع أنّه منقوض بما لم تسبقه إحدى العلامات جزماً . وأما شعر الإبط والفخذ وغيرهما ، فلم يعتبره الأصحاب . وفي شعر اللحية قول بالبلوغ ( 8 ) ، ويشعر به بعض الأخبار ( 9 ) ، ولا يخلو من قوّة . والثّالثة : السنّ ، والأقوى إكمال خمس عشرة سنة للذّكر ، وتسع للأُنثى . للأصل

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 27 أبواب مقدّمة العبادات ب 3 4 . ( 2 ) الوسائل 1 : 30 أبواب مقدّمة العبادات ب 4 . ( 3 ) النساء : 6 . ( 4 ) النور : 58 . ( 5 ) الوسائل 1 : 30 أبواب مقدّمة العبادات ب 4 . ( 6 ) في « ح » : المعلَّق . ( 7 ) كفاية الأحكام : 112 . ( 8 ) المبسوط 2 : 283 ، الروضة البهيّة 2 : 145 . ( 9 ) الكافي 7 : 197 ح 1 ، الوسائل 1 : 30 أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 2 . وجاء فيه : أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .